في كيفية الخروج من الصلاة،
لعارض قبل إتمامها..
رأيت الكثير
ممن يخرجون من صلاتهم لعارض، يقومون بالتسليم وكأنها تمت،
وما تحقق عندي أن التسليم يكون فقط علامة على إتمام الصلاة،
ولا يشرع التسليم قبل ذلك، وهذا نص فتوى للشيخ سيد بن رجب،
لسؤال بهذا المعنى عن حكم التسليم
لمن خرج من الصلاة قبل تمامها لعارض:
"..أما من اراد أن يخرج من الصلاة لعارض أو لنقض وضوءه،
فإنه يخرج مباشرة بدون سلام ولا تشهد ولا شىء،
بل ينصرف مباشرة، إذ التسليم علامة التمام للصلاة وهذه صلاة قطعت فلا تحتاج الى تحلل.."