![]() |
فتـــــــاوى
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن باز التصنيف: الصلاة حكم صلاة المراة وهى لم تغط رأسها السؤال: اضطرت غير المجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظروف من الظروف فما الحكم ؟? الإجابة: أولا ينبغى أن يعلم أن الحجاب واجب على المراة، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل: 1- فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية، قتصلى حينئذ على حساب حالها وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله سبحانه:{ فاتقوا الله ما استطعتم }. 2- وغن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك فإن كان عدم الحجاب مقتصرا على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا تجوز لها الصلاة على تلك الحال وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهى آثمة ايضا من وجهين: من جهة الكشف مطلقا إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ومن جهة دخولها فى الصلاة على تلك الحال. |
السلام عليكم ..
الله يجزاااكـ خير سيدتي ع الفكرة الرااائعة .. جعلت بـ ميزااان حسنااتكـ .. لن احرم نفسي الأجر .. وسـ يكووون لي بصمة في القطوووف .. تحيتي .. |
متى يبدأ حول الزكاة ؟ السؤال إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين العقد أو من استلام الأجرة؟ الجوابيبتدىء حول الزكاة من العقد؛ لأن الأجرة تثبت بالعقد ـ وإن كانت لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة ـ فإذا استوفى المنفعة وقبض الأجرة وقد تم لها سنة أي العقد وجب عليه إخراج زكاتها، وأما إذا قبضها في نصف السنة وأنفقها قبل أن تتم السنة فليس عليه زكاة فيها، فإذا قدر أنه أجر هذا الدكان بعشرة آلاف، ولما مر ستة أشهر أخذ خمسة آلاف ثم أنفقها، فإن الخمسة التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول من العقد، وأما الخمسة الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها تم عليها الحول من العقد. المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
ما حكم نتف الحاجبين للتجمُّل ؟ السؤال ما حكم نتف الحاجبين للتجمل ؟ الجواب[ وبداية الجواب مبتورة ] قال عليه السلام : ( كل خلق الله حسن ) فإذن واحد أو واحدة ، حاجبه أو حاجبها مقرون مع الآخر هذا لا يملكه الإنسان ، هذا خلق الله فيجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى ، ما عم بتذكر الآية ، المهم أنه ربنا عز وجل ، الآن جاءت الآية : وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى عما يشركون هذا الجواب على السؤال الأخير . المفتي : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني |
بسم الله الرحمن الرحيم
{ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } التغابن : 6 في تفسير الجلالين : { ذلك } أي عذاب الدنيا { بأنه } ضمير الشأن { كانت تأتيهم رسلهم بالبينات } الحجج الظاهرات على الإيمان { فقالوا أبشر } أريد به الجنس { يهدوننا فكفروا وتولوا } عن الإيمان { واستغنى الله } عن إيمانهم { والله غني } عن خلقه { حميد } محمود في أفعاله . و في تفسير البيضاوي : { ذلك } أي المذكور من الوبال والعذاب { بأنه } بسبب أن الشأن { كانت تأتيهم رسلهم بالبينات } بالمعجزات { فقالوا أبشر يهدوننا } أنكروا وتعجبوا من أن يكون الرسل بشرا والبشر يطلق للواحد والجمع { فكفروا } بالرسل { وتولوا } عن التدبر في البينات { واستغنى الله } عن كل شيء فضلا من طاعتهم { والله غني } عن عبادتهم وغيرها { حميد } يدل على حمده كل مخلوق . |
بسم الله الرحمن الرحيم
{ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } التغابن : 11 في تفسير الجلالين : { ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله } بقضائه { ومن يؤمن بالله } في قوله إن المصيبة بقضائه { يهد قلبه } للصبر عليها { والله بكل شيء عليم } . و في تفسير البيضاوي : { ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله } إلا بتقديره وإرادته { ومن يؤمن بالله يهد قلبه } للثبات والاسترجاع عند حلولها وقرئ { يهد قلبه } بالرفع على إقامته مقام الفاعل وبالنصب على طريقة { سفه نفسه } ويهدأ بالهمزة أي يسكن { والله بكل شيء عليم } حتى القلوب وأحوالها . |
منقول طيب جزاك الله خيرا عليه وجعله في ميزان الطيبات من اعمالك |
.
. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرحم معلقة بالعرش تقول:من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) . . جزاكِ الله خير اختي ايمان السعيد مع تمنياتي الاتتوقف هذه القطوف المفيدة . . تقبلي فائق تقديري واحترامي |
| الساعة الآن 06:12 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026
